للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسالة ١٣١٠

حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد

٢٦٥٦٤ - قال أصحابنا رحمهم الله: موجب قتل العمد القود. ولا (تثبت) الدية إلا بالتراضي.

٢٦٥٦٥ - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: (موجبه القود والدية. والولي بالخيار في استيفاء أيهما (أحب).

٢٦٥٦٦ - وقال في القول الآخر: الواجب القود. وللولي أن يسقطه ويطالب بالدية. فتكون بدلا عن البدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>