للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٥٢

الدية على أهل الديوان

٢٧٥٣٧ - قال أصحابنا: الدية على أهل الديوان.

٢٧٥٣٨ - وقال الشافعي: على أهل القبيلة.

٢٧٥٣٩ - لنا: ما روي عن إبراهيم قال: كانت الدية على القبائل فلما دون عمر الديوان جعل الدية على أهل الديوان فلم ينكر ذلك منكر ولا يقال المحفوظ أنه جعلها في الأعطية لأن هذا بعض الخبر وتمامه ما ذكرناه.

٢٧٥٤٠ - فإن قيل: يجوز أن يكون جعلها على القبيلة من أهل الديوان.

٢٧٥٤١ - قلنا: لو كان كذلك لم يتغير الأمر عما كان عليه قبل الديوان والخبر يقتضي تغير الحكم ولأن قوله: (وضعها على أهل الديوان) يقتضي عمومة القبيلة وغيرها فلا يخص إلا بدليل.

٢٧٥٤٢ - ولأن عند مخالفنا لا يختص التحمل بالقبيلة من أهل الديوان بل الدية على القبيلة المندوب منهم ومن لا ديوان له.

٢٧٥٤٣ - فإن قيل: إذا كانت الدية في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر على القبائل فيكف يجوز أن ينسخ هذا الحكم في زمن عمر.

٢٧٥٤٤ - قلنا: لو كان هذا نسخًا لم يمسك المهاجرون والأنصار عن إنكاره فأنكروه على أنهم عرفوا أنه حكم متعلق بشرط وهو النصرة فلما حدثت نصرة لم يكن انتقل العقل إليها وهذا ليس بنسخ كما روي أن عمر ضاعف على بني تغلب الصدقة وهذا حكم لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كصنع الخراج وإنما وضع العشر إلا أن الأرضين التي وضع عمر عليها الخراج وهي المعرفة التي أقر أهلها عليها مع كفرهم لم يكن في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك هذا الحكم أيضًا ولأن العقل يتحمل بالتناصر.

٢٧٥٤٥ - ولأن النساء لا تتحمل والصبيان ولأنه لا تناصر بهم والنصرة بالديوان

<<  <  ج: ص:  >  >>