للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٩٧

إذا نذر صوم يوم الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر

٦٩٤٦ - قال أصحابنا إلا زفر: إذا نذر صوم [يوم] الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر، وقيل له: أوقع الصوم في غيرها، فإن صام فيها سقط موجب النذر.

٦٩٤٧ - وقال الشافعي: لا يلزمه بنذره شيء، وإن نذر صوم كل خميس، فوافق يوم الأضحى لزمه القضاء في أحد القولين. والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين:

٦٩٤٨ - أحدهما: أن صوم هذه الأيام يصح.

٦٩٤٩ - والثاني: أن الصوم يجب بإضافة النذر إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>