للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٠١

مقدار دية العبد إذا قتله الحر

٢٦٣٥٨ - قال أبو حنيفة ومحمد (رحمهما الله): إذا قتل عبدًا لم يبلغ بضمانه دية الحر وينقص عنها.

٢٦٣٥٩ - وقال أبو يوسف (رحمة الله عليه): عليه قيمته بالغة ما بلغت.

٢٦٣٦٠ - وبه قال الشافعي [رحمه الله].

٢٦٣٦١ - لنا: ما روي عن ابن مسعود [- رضي الله عنه -] أنه قال في قيمة العبد بالجناية: (لا يزاد على عشرة آلاف إلا عشرة). وهذا التقدير لا مدخل للقياس فيه فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>