٧٧٣٣ - قال أصحابنا: حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت، ومن وراءها إلى مكة.
٧٧٣٤ - وقال الشافعي: أهل مكة ومن حولها، على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
٧٧٣٥ - لنا: أنه من أهل أحد المواقيت، فصار كالميقات الذي بينه وبين مكة أقل من ليلتين وهم أهل قرن.
٧٧٣٦ - ولأن كل من له دخول مكة بغير إحرام، كان من حاضري المسجد الحرام، كأهل السيارة.
٧٧٣٧ - ولأن من بينه وبين مكة إحدى المواقيت ليس من حاضري المسجد، كأهل المدينة.
٧٧٣٨ - ولأنه لو أراد الحج، لم يجز له الدخول إلا بإحرام، كأهل الكوفة.
٧٧٣٩ - احتجوا: بأنه من الحرم على مسافة تقصر فيها الصلاة، فصار كمن بعد، وفي الميقات القريب؛ لأن بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة، كمن في المواقيت.
٧٧٤٠ - قلنا: اعتبرنا جواز دخول مكة بغير إحرام، واعتبرتم حكم القصر، وأحكام الإحرام متعلقة بالمناسك، والقصر والإتمام لا تعلق له بالمناسك: فكان ما اعتبرناه أولى.