٧٧٢٦ - قالوا: بلده موضع لا يستحق منه الإحرام بالشرع، فلم يسقط دم التمتع بالعود إليه، أصله: سائر البلاد.
٧٧٢٧ - قلنا: هذا الكلام في غير المسألة؛ لأن الخلاف أن في عوده إلى الميقات، ثم بلده لا يستحق الإحرام [والميقات لا يستحق الإحرام] منه، وإنما يستحق الإحرام من الميقات إذا لم يحرم قبله، كما يستحق الإحرام من بلده إذا لم يرد أن يحرم مما بعده، والمعنى في سائر البلاد: أن سفره لا ينقطع بالعود إليها، وفي بلده بخلافه.
٧٧٢٨ - قالوا: المتمتع إنما يلزمه الدم؛ لأنه ترك ميقات الحج، فإذا عاد إلى الوقت فأحرم بالحج لم يجب الدم.
٧٧٢٩ - قلنا: القارن يجب عليه الدم، فلم يترك وقتًا آخر لإحرامين. ولأن المستحق لحرمة الميقات إحرام واحد، وقد أتى به، فصار بدخول مكة في حكم أهلها، فلما أحرم بالحج منها لم يزل الوقت.
٧٧٣٠ - قالوا: لما حصل في الميقات في أشهر الحج التي حصلت وقتًا للحج، ثم عدل عن الإحرام المتعلق بالوقت إلى غيره: لزمه الدم، كذلك ههنا.
٧٧٣١ - قلنا: من حج حجة الإسلام يتعين عليه بحضور الأشهر إحرام الحج، ومع هذا عليه دم التمتع.
٧٧٣٢ - ولأن حرمة الشرع توجب إحرام الحج بحسب حال المحرم، فإذا كان هذا في حال الإحرام في حكم أهل مكة؛ لأنه لم يترك حرمة الوقت، فقد فعل المستحق عليه في الأشهر، فلا يجوز أن يلزمه دم لترك وقت لم يستحق عليه.