للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٥٢

شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض

١٠٢١٦ - قال أصحابنا: إذا شرط من الإحرام أن يحله حيث مرض، أو ضل تحلل، فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة.

١٠٢١٧ - وقال الشافعي يحلل بغير هدي، وعلى القول في الجديد بصحة الخبر.

١٠٢١٨ - وأصحابه يقولون: فيها قولان، ومنهم من قال: فيها قول واحد؛ لأن الحديث صح.

١٠٢١٩ - لنا: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، وهو عام في الاشتراط وغيره.

١٠٢٢٠ - ولأنها عبادة شرع لها تحلل، فلا يتحلل منها بالشرط، كالصلاة.

١٠٢٢١ - ولأنه شرط انتهى إلى موجب الإحرام أن يسقط، أصله: إذا شرط أن لا يقضي إذا أفسد، وفاته الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>