للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٢٢ - ولأنه ابتدأ يتحلل به، فلا يسقط بالشرط، كعمل العمرة حال الفوات.

١٠٢٢٣ - احتجوا: بحديث أبي هريرة، عن عروة، عن عائشة: (أن ضباعة قالت: يا رسول الله، أحرم فأشترط؟، فقال: نعم. وقالت: كيف أقول، فقال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي حيث حبستني من الأرض).

١٠٢٢٤ - قلنا: يحتمل أن يكون هذا في حال جواز الفسخ بغير شرط، فإذا شرطت كان أولى، ويكون فائدة الشرط سقوط الهدي عنها حتى يتعجل لها التحلل من حال حدوث المرض.

١٠٢٢٥ - قالوا: الشرط فائت في العبادة، بدليل: أنه لو قال: إن شفا الله مريضي صمت، لزمه الصوم، مريضًا كان الناذر أو صحيحًا، ولو قيد نذره، فقال: إن شفا الله مريضي وأنا صحيح صمت، لزمه مع الصحة، ولم يلزمه إن كان مريضًا، كذلك ههنا.

١٠٢٢٦ - قلنا: هناك علق الوجوب بشرطين: بصحة مريضه، وأن يكون هو صحيحًا، فإذا لم يوجد أحد الشرطين لم يلزمه، وههنا أدخل في العبادة، وشرط الصحة في وجوب المضي لينفي بذلك ما لزمه بالدخول، فلا يعمل الشرط فيه، كمن قال: لله علىّ أن أصوم، فإن مرضت لم أقض.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>