للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٠٨

مقدار المتعة الواجبة

٢٣٠٠٧ - قال أصحابنا: المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل.

٢٣٠٠٨ - وقال الشافعي: المتعة واجبة بحسب حال الزوج بالغة ما بلغت.

٢٣٠٠٩ - لنا: أن ما قاله يؤدي إلى أن يجب للمطلقة قبل الدخول أكثر مما يجب لها لو دخل بها، وهذا لا يصح كالتي سمى لها.

٢٣٠١٠ - فإن قيل: إذا سمى لها لم تجز الزيادة على نصف المسمى، كما لا يجوز النقصان منه.

٢٣٠١١ - وفي مسألتنا يجوز النقصان من نصف مهر المثل، فلذلك تجوز الزيادة عليه.

٢٣٠١٢ - قلنا: إنما جاز النقصان تخفيفا عن الزوج، وإيجاب الزيادة تغليظ، فلم يجز من حيث جاز التخفيف، بل يجوز التغليظ، ألا ترى أن أرش اليد الشلاء ينقص

<<  <  ج: ص:  >  >>