للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسائل الصرف [٦٧٦ - ٦٧٧]

مسألة ٦٧٦

البيع بألف مثقال ذهب وفضة

١٣٣٨٠ - قال أصحابنا: إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضة، جاز البيع، وكان الثمن بينهما نصفين.

١٣٣٨١ - وقال الشافعي: البيع فاسد.

١٣٣٨٢ - قالوا: ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>