مسألة ١٢٩١
نفقة الأنثى إذا بلغت وليس لها عائل
٢٦١٣٧ - قال أصحابنا: إذا بلغت الأنثى وليس لها مال، ولا زوج ولا كسب فنفقتها على أبيها.
٢٦١٣٨ - وقال الشافعي: إذا بلغت صحيحة فلا نفقة لها.
٢٦١٣٩ - لنا: أن البلوغ مع الفقر والعجز عن التكسب في الغالب لا يسقط النفقة. أصله: الابن الأعمى، والزمن.
٢٦١٤٠ - ولا يلزم إذا كان لها زوج، لأن المسقط للنفقة ليس هو البلوغ، وإنما هو وجوب نفقتها على غيره، بدلالة أن المراهقة المزوجة لا يجب على الأب نفقتها.
٢٦١٤١ - احتجوا بأن البلوغ مع الصحة معنى يسقط نفقة الابن، فوجب أن يسقط نفقة البنت. أصله: اليسار. ولأن البلوغ مع الصحة يسقط النفقة. أصله الابن.
٢٦١٤٢ - قلنا: الغالب من حالة القدرة على التكسب، والبنت الغالب من حالها العجز عن التكسب.
٢٦١٤٣ - فإن قيل: قد تكسب بالعمل، قلنا: إذا كان لها كسب سقطت نفقتها، وذلك نادر، فلا يعتبر به كالابن الزمن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute