للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٨٧

شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج

٣٢٠١٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يبتاع البنفسج، فابتاع الدهن؛ حنث.

٣٢٠١٧ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.

وهذا لا خلاف فيه في المعنى؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة، وكانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد. ومن في معرفة أبي حنيفة بالعادات تجاهل، وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد، فالحكم يتبع العادة في التسمية، فيسقط الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>