٣١٤٧٣ - قال أبو حنيفة. رحمه الله: يكره أكل لحم الخيل.
٣١٤٧٤ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: لا يكره. وبه قال الشافعي رحمه الله.
٣١٤٧٥ - لنا: قوله تعالى: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء}. إلى قوله:{لتركبوها وزينة} فذكر منافع كل واحد من النوعين عل طريق الامتنان، ولو جاز أكل لحم الخيل لذكره؛ لأن منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب.
٣١٤٧٦ - ولا يقال: إنه ذكر المقصود من كل نوع، ولم يذكر جميع المنافع، بدلالة أنه لم يذكر البيع، ولم يذكر ركوب الأنعام.
٣١٤٧٧ - قلنا: الظاهر يقتضي أن البيع لا يجوز، لولا دلالة الإجماع، فأما ركوب الأنعام فقد ذكر:{وتحمل أثقالكم}.
٣١٤٧٨ - فإن قيل: إنه تعالى ذكر منافع الحيوان، والأكل من منافع اللحم.
٣١٤٧٩ - قلنا: اللحم من منافع الحيوان، ولهذا ذكره في منافع الأنعام.
٣١٤٨٠ - فإن قيل: إنما لم يذكر الأكل؛ لأنه لم يعم جميعها، وذكره في الأنعام لأنه يعمها.
٣١٤٨١ - قلنا: لو جاز أكل شيء منها، لذكر الأكل.
٣١٤٨٢ - ولأنه لم يعمها كما ذكر الأنعام فقال:{وتحمل أثقالكم}. ومعلوم أن الغنم لا تحمل الأثقال.