للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٠٢

إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه

٧٠٦٣ - قال أصحابنا: إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه.

٧٠٦٤ - وقال الشافعي في الأم: لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد.

٧٠٦٥ - لنا: أنه إنزال عن مباشرة، كالوطء في الفرج، ووطء البهيمة، والوطء في الموضع المكروه. ولأن ما أبطل الصوم أبطل الاعتكاف، كالوطء. ولأنها عبادة يخرج منها بالوطء، فجاز أن يبطلها الإنزال من غير وطء، كالصلاة والصوم.

٧٠٦٦ - احتجوا: بأنها عبادة تختص بمكان، فلم يفسدها غير الجماع في الفرج، كالحج.

٧٠٦٧ - قلنا: يبطل بالطواف، فإنها عبادة تختص بمكان، فتبطل بالمباشرة. قالوا: تبطل الطهارة، فيبطل الطواف ببطلانها.

٧٠٦٨ - قلنا: فقد بطل بها وإن كان بواسطة وإن كان الحج أقوى، بدلالة: أن المحرمات سوى الجماع لا يفسد ولا يخرج منه بالفساد، والاعتكاف بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>