للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٩٩

بيع العقار قبل قبضه من بائعه

١١٥٩٢ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل قبضه من بائعه.

١١٥٩٣ - وقال محمد: لا يجوز بيعه، وبه قال الشافعي.

١١٥٩٤ - لنا: أنه عقد على معين [لا يخشى فساده بهلاكه، فجاز التصرف فيه، كالمملوك] بالميراث.

١١٥٩٥ - فإن قيل: إذا كان العقار لا يهلك لم يصح قولكم: إن السبب لا يفسد

<<  <  ج: ص:  >  >>