للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٨٩ - وهذا الخبر الذي ذكروه لا يعرف ولا ذكره أحد، ثم ليس يمتنع أن يكون رخص لهم أن يتبايعوا العرايا من المعرى ذلك إذ سلم ذلك المعرى، فيجوز عندنا ويكون في حكم الهبة من الثاني والصدقة عليه.

١١٥٩٠ - قالوا: كل ما جاز بيعه مطلقًا من شجرة بغير التمر جاز بيعه خرصًا بالتمر، كالعنب.

١١٥٩١ - قلنا: المعنى في العنب: أنه يجوز بيعه بالتمر إذا كانا على الأرض، فجاز إذا كان الرطب على النخل، ولما لم يجز بيعه بالتمر خرصًا أو كانا على الأرض، كذلك إذا كان على النخل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>