١١٥٨٣ - وكذلك نقول: إلا أنه بيع ليس لازم، فهو في حكم المستثنى منه الذي ليس بلازم.
١١٥٨٤ - فإن قيل: قد ذكر الرخصة ولا وجه لها عندكم.
١١٥٨٥ - قلنا: غلط؛ لأن عليهم آثار نيل الرخصة؛ لأن المعرى يأخذ العوض عما لم يملك.
١١٥٨٦ - وقال غيره: الرخصة من المعرى؛ لأنه وعد بوعد فرخص له أن يترك الوفاء به ويدفع عوضًا عنه؛ وهذا الذي ذكرناه أولى؛ لأنه تأويل يوافقه قول السلف ومذهب العربية، وتبقى الأصول المعلومة على حالها ولا يخالفها؛ لأن الأصل المعلوم: أن الجنس الذي يعتبر فيه المماثلة لا مدخل للخرص فيه وإنما يعتبر بالكيل أو الوزن، فكان ذلك أولى من إثبات خلاف الأصول المقطوع [بها] بخبر الواحد. فقد روى الشافعي حديثا فيه قلت لمحمود بن كثير (قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبًا يأكلون مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم، يأكلون به رطبًا).
١١٥٨٧ - قلنا: هذا خبر ذكره الشافعي فلم يبين من بينه وبين محمود بن لبيد، ثم شك عن زيد بن ثابت رواه أو عن غيره.
١١٥٨٨ - وقد بينا عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح عن حماد بن سلمة عن أيوب، وعبد الله بن عمر، عن نافع - رضي الله عنه - مثل قولنا.