١١٥٧٧ - قلنا: لم نقدر الأوسق الخمسة إلا في خبر داود بن الحصين، وقد تكلم أصحاب الحديث عليه واتهموه في مذهبه، وعابوا مالكًا في أنه روى عنه، ولم يرو عن أبي سعيد.
ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الأوسق على المعتاد؛ لأنهم كانوا لا يعرون إلا النخلة والنخلتين، فذكر عليه [الصلاة و] السلام القدر الذي كانوا يعرونه في الغالب.
١١٥٧٨ - ومن أصحابنا من قال: إنما ذكر أقل من خمسة أوسق؛ لأن الخمسة نصاب الصدقة، ويكره عندنا أن يتصدق على واحد بمقدار النصاب ويستحب ما دونه.
فذكر المقدار الذي لا يكره، والخمسة أوسق وإن لم تكن نصابًا عند أبي حنيفة للوجوب، فهي نصاب المطالبة؛ لأن ما دونها لا يأخذه المصدق، لكنه يكله لرب المال، والصدقات تتقدر في الشرع، وما يعقد عليه البيع لا يتقدر، ثم الشافعي أيضًا لا يعتبر الأوسق بكل حال؛ لأنه يجوز بيع تسعة أوسق من اثنين صفقة واحدة.
١١٥٧٩ - فإن قيل: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(يأكلها أهلها).
١١٥٨٠ - قلنا: قد بينا أن أهلها صاحب النخل وهذا يسقط قولهم، ولم يذكر هذا على وجه التعليل، وإنما وصف الحال.
١١٥٨١ - قالوا: الاستثناء من جنس المستثني منه، فيجب أن لا يستثنى بيعًا من بيع.
١١٥٨٢ - قلنا: في الخبر حظر، وأما إباحة ما استثنى فلا، ولو سلمنا أنه استثنى: فالمستثني منه المزابنة وهو بيع منهي عنه، فالاستثناء بيع جائر.