١١٥٦٦ - قالوا: فإذا كان عندكم قد رجع في هبته فكيف تكون هبة.
١١٥٦٧ - قلنا: هي هبة أقام غيرها مقامها، والهبة قبل القبص: عرية وهبة، فرجوعه فيها لا يخرجها أن تكون هبة.
١١٥٦٨ - فإن قيل: لم تحملوا البيع على حقيقته ولا مجازه؛ لأنه يقول: دع ما وهبته لك حتى أهب غيره.
١١٥٦٩ - قلنا: هو بيع مجازًا؛ لأنه وقع النهي عن ما في الظاهر.
١١٥٧٠ - وإن سلم يكن عرضًا في الحقيقة، كما قال الفقهاء: باع من عبده، وليس ببيع في الحقيقة لكنه لما وقع باسم البيع وبظاهر المعاوضة، لم يمنع أهل اللغة أو الشرع من تسميته بيعا.
١١٥٧١ - وقال الله تعالى:{إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم}، فسمي ذلك شراء، وإن كان ملكه تملكه.
١١٥٧٢ - قالوا:(نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة)، واستثنى هذا البيع فمنعتموه.
١١٥٧٣ - قلنا: لم نمنع ما تناولته الإباحة على الوجه الذي قررناه.
١١٥٧٤ - قالوا: فاعتبر [الصلاة و] السلام الخرص وأسقطتموه.
١١٥٧٥ - قلنا: لم نسقطه؛ لأن عندنا الأولى أن يعطيه خرصها حتى يوصله إلى مثل حقه، ونعلم أنه لم يقصد الرجوع في العرية، وإنما إلى دفع الضرر عن نفسه.
١١٥٧٦ - قالوا: في الخبر (فيما دون خمسة أوسق)، فأسقطتم التخفيف.