للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٧١

إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع

١٥٤٩٤ - قال أبو حنيفة: إذا وكله بشراء عبد فاشترى عبدًا أعمي أو مقطوع اليدين بقيمته جاز.

١٥٤٩٥ - وقالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

١٥٤٩٦ - لنا: أن كل عبد لو عينه جاز له شراؤه؛ فجاز له شراؤه بإطلاق الوكالة، كالبصير.

ولأنه عيب لا يؤثر في النكاح؛ فلا يمنع جواز الشراء بإطلاق الوكالة، كالزاني، والسارق.

ولأنه عبد يجوز للموكل أن يشتريه، فجاز للوكيل بإطلاق الوكالة أن يشتريه، كالعبد الصحيح.

١٥٤٩٧ - احتجوا: أن إطلاق البيع يقتضي الصحة، بدلالة: أن من اشترى شيئًا فوجد به عيبًا لم يلزمه، فكذلك إطلاق الأمر بالشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>