للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٢١

يجوز إدخال العمرة على الحج ويكره

٧٥١٤ - قال أصحابنا: يجوز إدخال العمرة على الحج، ويكره.

٧٥١٥ - وهو قول الشافعي في/ القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.

٧٥١٦ - لنا: أنه أحد الإحرامين فجاز إدخاله على الآخر، كما يجوز إدخال الحج على العمرة؛ ولأن ما جاز إدخال الحج عليه جاز إدخاله على الحج كالاعتكاف.

٧٥١٧ - وهذه المسألة مبينة على أن القارن يطوف طوافه، فهو يستقل بالعمرة وعمل نسك لم يكن، فصار كإدخال الحج على العمرة.

٧٥١٨ - احتجوا: بأن الحج أقوى من العمرة، بدلالة افتقاره إلى الوقوف والرمي، والأقوى يدخل على الأضعف كنكاح الحرة على الأمة. ولا يدخل الأضعف على الأقوى، كما لا يدخل نكاح الأمة على الحرة.

٧٥١٩ - قلنا: نكاح الأمة والحرة لو جمع بينهما لم يصح، فإذا أدخل الأضعف على الأقوى لم يصح، والعمرة والحج يصح أن يجمعهما في الدخول، فجاز أن يدخل كل واحد منهما على الآخر.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>