للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٠٤ - أصله: الحج؛ ولأنها عبادة مقصودة يتنفل بها، فكان لها وقت يمنع الكافة فعلها منه كالصوم والصلاة، ولا يلزم الزكاة؛ لأنها مالية، ولا الطهارة؛ لأنها ليست بمقصودة، ولا الإيمان؛ لأنه لا يتنفل بها.

٧٥٠٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}.

٧٥٠٦ - قلنا: هذا يقتضي ما بعد الدخول، وعندنا إذا دخل فيها جاز إتمامها، والكلام في الابتداء.

٧٥٠٧ - وأما قراءة ابن مسعود: (وأقيموا الحج)، فقد بينا أنه محمول على الإتمام، حتى يوافق القراءة الأخرى؛ ولأن الحج والعمرة اسم للأفعال دون الإحرام، والخلاف في أفعالها.

٧٥٠٨ - وقول علي: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) بيان لفعل العمرة.

٧٥٠٩ - قلنا: الطواف ركن من هذه العبادة، وقد يصلح الوقت لركن، ولا يصلح للإحرام، كيوم النحر عندهم لا يجوز الإحرام بالحج فيه، وعندنا يكره؛ لأن سائر الأوقات لا يختص بأفعال الحج، ولا يكره العمرة فيها، وفي مسألتنا بخلافها.

٧٥١٠ - قالوا: كل وقت صلح لجميع العبادة، صلح للإحرام بها قياسًا على آخر وقت الصلاة.

٧٥١١ - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأن عندنا القارن ممنوع من الطواف والسعي إذا زالت الشمس يوم عرفة.

٧٥١٢ - قالوا: زمان لا يكره الإحرام بالحج فيه، فلا يكره الإحرام بالعمرة فيه، قياسًا على ما سوى هذه الأيام.

٧٥١٣ - قلنا: إذا لم يكره الإحرام بالعبادة في وقتها المختص بأفعالها فليس ينتفى ألا يكره الإحرام بالعبادة في غير وقتها المختص بأفعالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>