للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٤٠

ادعاء المرأة صبيا أنه ابنها

١٨٧٥٠ - قال أصحابنا: إذا ادعت المرأة صبيا أنه ابنها لم يثبت نسبه منها حتى شهد لها على ولادته.

١٨٧٥١ - وقال الشافعي: فيه ثلاثة أوجه.

١٨٧٥٢ - أحدهما ثمل قولنا.

١٨٧٥٣ - والآخر يثبت إن كان لها زوج أو لم يكن ولا يثبت من الزوج والثالث إن كان لها زوج لم يقبل إقرارها وإن لم يكن لها زوج صح إقرارها.

١٨٧٥٤ - لنا: أن النسب لا يثبت منها إلا بثبوته من غيرها وهو صاحب الفراش فلم يجز إقرارها بغير بينة كمن أقر بأخ أو عم.

١٨٧٥٥ - وإن قيل: يجوز أن يكون الولد من الزنا فلا يثبت من غيرها.

١٨٧٥٦ - قلنا: أمر المسلمة محمول على الصلاح ولا يجوز حمل إقرارها على الزيادة فلا يثبت من غيرها ولا يجوز أن تكون وطئت بشبهة لأنه إذا لاثبت منها ولد ولها فراش فلا يعلم الزنا ولا الوطء بشبهة نفى السبب من صاحب الفراش حتى ينفيه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>