للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٣٠

هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن

١٢٢٤٨ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا هلك المبيع في يد المشتري [ثم اختلفا في الثمن؛ فالقول قول المشتري]، فلا تحالف.

١٢٢٤٩ - وقال محمد: يتحالفان ويفسد العقد ويلزم المشتري قيمة المبيع، وبه قال الشافعي.

١٢٢٥٠ - لنا: ما روى ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع).

١٢٢٥١ - والحكم إذا ورد معلقاً بشرط دل على نفي ما عداه عند كثير من أصحابنا.

١٢٢٥٢ - ومن منع دليل الشرط قال: القياس الحلف، فإذا ورد الخبر في السلعة القائمة تركنا القياس فيه، وبقي ما سواه على مقتضى القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>