للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٩٩

إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة

٩١٥٨ - قال أصحابنا: إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة.

٩١٥٩ - وقال الشافعي: عليه بدنة.

٩١٦٠ - لنا: أنه سبب لوجوب القضاء؛ فلا يجب به بدنة، أصله: الفوات، والإحصار.

٩١٦١ - فإن قيل: الفوات أخف؛ لأنه يحصر بسبب فيه تفريط.

٩١٦٢ - قالوا: ولأن من فاته الحج لا دم عليه عندكم؟! والمفسد يجب عليه هدي بالإجماع، ومفسد الصوم يجب عليه الكفارة، وبفواته عن وقته لا كفارة عليه!

<<  <  ج: ص:  >  >>