للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٧٩

إذا لم يعين الولي الدعوى

٢٧٨٨٩ - قال أصحابنا: إذا لم يعين الولي الدعوى على واحد من أهل المحلة استحلف منهم خمسون رجلًا وكذلك إن قال القاتل منهم ألا أني لا أعرفه.

٢٧٨٩٠ - وقال الشافعي: لابد للولي من تعيين القاتل ولا يستحلف من لم يعينه بالدعوى.

٢٧٨٩١ - لنا: أن الأنصار ادعوا القتل على اليهود ولم يعينوا لأنهم قالوا لا نعلم من قتله فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - دعواهم وألزم اليهود الأيمان وهذا خلاف قولهم.

٢٧٨٩٢ - وحديث زياد بن أبي مريم أن الرجل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إني وجدت أخي قتيلًا في بني فلان فقال: (اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلناه) ولم يعتبر الدعوى.

٢٧٨٩٣ - وكذلك حكم عمر بن الخطاب بالأيمان في القتيل الذي وجد بين وداعة وبين خزاعة لقربه من وادعة ولو كان الولي عين القاتل بالدعوى لم يحتج إلى النظر في الأقرب.

٢٧٨٩٤ - لأنا لو قلنا: لا نسمع الدعوى حتى يعين سقط حقه لأنه لا يعلم القاتل منهم.

٢٧٨٩٥ - ولأنه ادعى والظاهر يشهد له بدعواه فصار كما لو ادعى على جماعتهم.

٢٧٨٩٦ - ولأنه لو ادعى على معين صحت الدعوى وإن لم يشهد لها ظاهر وإذا ادعى على واحد منهم غير معين كالظاهر يشهد له فأولى أن تسمع دعواه.

٢٧٨٩٧ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).

٢٧٨٩٨ - قلنا: عندنا يجب اليمين هاهنا على المدعى عليه والكلام [في أنه]

<<  <  ج: ص:  >  >>