٢٨٥٧١ - وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقتل بكرًا كان أو ثيبا.
٢٨٥٧٢ - والقول الآخر: أنه كالزنى يجلد إن كان بكرًا، ويرجم إن كان ثيبًا والكلام في هذه المسألة في فصول أولها: في تفسير المسألة. وثانيها: في أن هذا الوطء لا يسمى زنى. والثالث: في أن البكر لا يقتل.
٢٨٥٧٣ - فأما الدليل في تفسير المسألة: فقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما}. فأوجب على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى وهذا ينفي وجوب الحد.
٢٨٥٧٤ - فإن قيل: الآية منسوخة بحديث عبادة
٢٨٥٧٥ - قلنا: النسخ رواه الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة ونسخ القرآن لا يثبت بخبر الواحد.
٢٨٥٧٦ - ولأن الله تعالى قال:{والآتي يأتين الفاحشة} ثم قال {أو