للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤١٧

[حكم اللواط]

٢٨٥٧٠ - قال أبو حنيفة: اللواط لا يجب فيه الحد.

٢٨٥٧١ - وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقتل بكرًا كان أو ثيبا.

٢٨٥٧٢ - والقول الآخر: أنه كالزنى يجلد إن كان بكرًا، ويرجم إن كان ثيبًا والكلام في هذه المسألة في فصول أولها: في تفسير المسألة. وثانيها: في أن هذا الوطء لا يسمى زنى. والثالث: في أن البكر لا يقتل.

٢٨٥٧٣ - فأما الدليل في تفسير المسألة: فقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما}. فأوجب على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى وهذا ينفي وجوب الحد.

٢٨٥٧٤ - فإن قيل: الآية منسوخة بحديث عبادة

٢٨٥٧٥ - قلنا: النسخ رواه الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة ونسخ القرآن لا يثبت بخبر الواحد.

٢٨٥٧٦ - ولأن الله تعالى قال: {والآتي يأتين الفاحشة} ثم قال {أو

<<  <  ج: ص:  >  >>