للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجعل الله لهن سبيلاً} ولم يذكر ذلك في قوله تعالى {والذان يأتيانها منكم} فلم ينصرف إليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا). ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. وزنى بعد إحصان. وقتل نفس بغير نفس). وهذا ينفي القتل بوجه رابع.

٢٨٥٧٧ - فإن قيل: هذا زنى.

٢٨٥٧٨ - قلنا: قد اختلف في كونه زنى. فلم يجز أن نوجب الحد بالشك. ولا يدخل في الظاهر بالتجويز لأنه وطء لا يستباح بعقد فلم يجب به حد كوطء الزوجة في الموضع المكروه.

٢٨٥٧٩ - فإن قيل: المعنى في الأصل أنه مختلف في إباحته. وهذا وطء متفق على تحريمه.

٢٨٥٨٠ - قلنا: الاختلاف في الإباحة لا يسقط الحد عندهم. بدلالة شرب النبيذ. وعلة الفرع تبطل بوطء الحائض والجارية المشتركة وجارية الابن. ولأنه وطء لا يؤدي إلى اختلاط النسب كما لو وطئ فيما دون الفرج.

٢٨٥٨١ - [فإن قيل: الوطء فيما دون الفرج] لا يتعلق به حد في الأجنبية، وإن وجب الحد بوطئها في الفرج كذلك في مسألتنا لا يساغ الحد في الوطء فيما دون الفرج. لا يدل على سقوطه في السبيل.

٢٨٥٨٢ - قلنا: هذا هو الصحيح لعلتنا. لأن وطء الأجنبية في الفرج يؤدي إلى اختلاط النسب فجاز أن يجب به الحد. ووطئها فيما دون الفرج لا يؤدي إلى هذا فلم يتعلق به حد. ووطء الرجل في السبيل وفيما دونه لا يؤدي إلى اختلاط النسب فاستويا في سقوط الحد ولأنه وطء لا يتعلق به وجوب مال بحال كما لو وطء فيما دون الفرج. ولأن حد الزنا يختص بالوطء. والأحكام المختصة بالوطء لا تتعلق بهذا الوطء أصله الإحصان، والإباحة للزوج الأول، ولأن عقد النكاح لا يبيح هذا الوطء من الزوجة، وما لا يملك بالنكاح فاستيفاؤه من الزوجة كاستيفائه من الأجنبية [بدلالة قطع

<<  <  ج: ص:  >  >>