يدها فلما يجب الحد إذا استوى هذا الوطء من الزوجة كذلك الأجنبية].
٢٨٥٨٣ - فإن قيل: يبطل بوطء الحائض. فإن النكاح ما أباحه، واستيفاؤه من الزوجة لا يوجب الحد.
٢٨٥٨٤ - قلنا: النكاح يملك به وطء الزوجة الحلال والحرام. إذا وطئها في حال الحيض حلت للزوج الأول واستقر المهر عند مخالفنا.
٢٨٥٨٥ - وأما الدليل على أنه لا يسمى زنى: فلأن أهل اللغة أفردوه باسم، وسموا الوطء في الفرج زنى. والطريق في تمييز الأسماء هذا الطريق. فإنه يطول عليهم أن يقولوا: هذا لا يسمى كذا ولا كذا. فكل مفرد باسم لا يتناوله باسم غيره إلا أن يدل على ذلك دليل. لأنه وجد في زوجته لم يسم زنى مع تحريمه وقبحه. ولأنه لم يحلل بالنكاح. فلو سمي زنى في غير الزوجة [كان زنى فيها لوجود] التحريم وعدم الملك فيه.
٢٨٥٨٦ - فإن قيل: إن الله تعالى سماه فاحشة، والفاحشة الزنى.
٢٨٥٨٧ - قلنا: الفاحشة اسم لكل كبيرة. فكل زنى فاحشة، وليس كل فاحشة زنى. قوله تعالى:{ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} وقال: {قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منا وما بطن}.
٢٨٥٨٨ - وإذا ثبت أنه ليس بزنى، والله تعالى أوجب الحد في الزنى فلم يجز أن يلحق به إيجاب ذلك الحد [في غير نوعه] ولأنه وطء ليس بزنى كالوطء فيما دون الفرج.
٢٨٥٨٩ - والدليل على أن البكر لا يقتل: أنه إذا وطئ في الفرج لم يجب عليه القتل. فإذا وطئ في السبيل الآخر لم يجب عليه القتل كالمكره. ولأن الزنى متفق على وجوب الحد فيه [وهذا مختلف في حكمه] فإذا لم يسووا الزنى البكر والثيب فهذا أولى.
٢٨٥٩٠ - ولأنه واطئ لم يتقدم وطؤه بنكاح فلا يجب عليه القتل كالزاني.
٢٨٥٩١ - فإن قيل: الوطء في الفرج يستباح بحال يخف حكمه، وهذا لا يستباح بحال فيغلظ حكمه.