٢٨٥٩٢ - قلنا: وطء المرأة فيما دون الفرج محال، ووطء الرجل فيما دون الفرج لا يستباح. وقد تساويا في وجوب التعزيز فيهما. ووطء الأم لا يستباح بحال. وقد ساوى وطء الأجنبية في وجوب الحد فيهما على وجه واحد.
٢٨٥٩٣ - احتجوا: بقوله تعالى: {والآتي يأتين الفاحشة من نسائكم} يعنى الزنى. ثم قال:{أتأتون الفاحشة}. فسمى هذا فاحشة فدخل في الآية. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام).
٢٨٥٩٤ - قلنا: أما الآية فقد بينا أنها حجة لنا، وأن نسخها بخبر الواحد لا يجوز، وبينا أن الفاحشة اسم لكل كبيرة. فإذا سمى الله تعالى هذا [الفعل] فاحشة لم يجب أن يكون زنى.
٢٨٥٩٥ - قالوا: روى أبو موسى الأشعري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:(إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان).
٢٨٥٩٦ - قلنا: هذا خبر لا يعرف ولا وجدناه في كتاب يرجع إلى مثله، ولا عرف إسناده فنتكلم عليه.
٢٨٥٩٧ - ولو ثبت لم يدل لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلمنا الأسماء اللغوية وإنما يعلمنا الأسماء الشرعية والأحكام. ولم يقل أحد: إن هذا اسم منقول فلم يبق إلا أن يكون معناه فحكمهما حكم الزانيين. واحتمل وجوب الحد واحتمل في باب الإثم، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر، ولا يجوز حمله عليهما لأن العموم يعتبر في الألفاظ دون المعاني. يبين ذلك أنهم رووا في هذا الخبر:(إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) وقد أجمعنا على أنه لم يرد بذلك أن حكمهما حكم الزانيين في باب الحد.
٢٨٥٩٨ - قالوا: فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل من غير إنزال فصار كفرج المرأة.
٢٨٥٩٩ - قلنا: يجب الغسل للاحتياط، والحد يسقط بالاحتياط فلم يجز أن