للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستدل بوجوب الغسل على وجوب الحد. والمعنى في الفرج أن المال يجب بالوطء فيه. فإذا لم يجب جاز أن يجب الحد. وهذا السبيل لا يجب المال بالوطء فيه. فلم يجز إيجاب الحد.

٢٨٦٠٠ - فإن قيل: المال والحد عندكم يتنافيان ولا يجتمعان. فكيف نستدل بأحدهما على الآخر.

٢٨٦٠١ - قلنا: يتنافيان إلا أنهما يتعاقبان ويخلف أحدهما الآخر [ولا يجوز] أن يثبت فيه أحدهما، ولا يجوز أن يثبت للآخر.

٢٨٦٠٢ - احتجوا في وجوب القتل بكل حال: بما روى عبد الله بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أنه قال: (لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فاقتلوا الفاعل والمفعول به). قالوا: روى أبو هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ارجموا الأعلى والأسفل).

٢٨٦٠٣ - قلنا: حديث ابن عباس هو المعروف في هذا الباب، وهو خبر واحد مداره على عمرو عن عكرمة. وحديث أبي هريرة رواه عاصم عن عمرو عن سهيل بن أبي صالح. قال الطحاوى: وكل واحد منهما لا تقوم بروايته حجة عند أهل الحديث وهذا الحكم لا يثبت بخبر الواحد القوي فكيف بالضعيف، فيمن ضعفه أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تكلموا في هذا اختلفوا في عقوبته، وقال كل واحد منهم غير

<<  <  ج: ص:  >  >>