للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما قال الآخر، وهي قصة مشهورة، فلم يرو واحد منهم شيئًا في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان صحيحًا لروى عند الحاجة إليه. ولو ثبت لم يدل. لأن الذي يعمل عمل قوم لوط هو المستحيل لهذا الفعل، ومن فعل ذلك مستحلا ارتد، ووجب قتله بالردة تارة رجما، وتارة غير رجم. كما يجوز أن يمثل بالمرتد. وعلى هذا الخبر لا يعارض به قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) لأنه خبر مشهور متفق على استعماله والرجوع إليه. وهذا الخبر يقتضي إثبات القتل بمعنى تابع لأن على هذه الطريقة لا يجعلونه زنى، وإنما يوجبون فيه حد الزنى، وكذا بين البكر والثيب. والخبر الظاهر المتفق عليه لا يجوز معارضته إلا بمثله.

٢٨٦٠٤ - قالوا: روي عن أبي بكر وعلي وابن عباس وابن الزبير. وخالد بن الوليد أن اللوطي يقتل. واختلفوا في كيفية القتل. قال علي: يحرق أو يرجم وقال ابن عباس: يرجم. وقال علي: يرمى من شاهق.

٢٨٦٠٥ - قلنا: هذا الاختلاف يدل على أنهم لم يعرفوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا. على ما روي في خبر يحتمل أن يكون من فعل ذلك مستحلا فلهذا مثلوا به. والمثلة إنما [تكون في المرتدين].

٢٨٦٠٦ - قالوا: هذا الفعل أغلظ من الزنى. لأنه لم يبح ذلك [فلذلك يغلظ] حكمه بقتل فاعله بكل حال.

٢٨٦٠٧ - قلنا: الزنى لم يبح بحال، وإنما أبيح مثله إذا وقع في نكاح أو ملك يمين. فقد تساوى الزنا واللواط. ولأن هذا الفعل [لم يبح من الزوجة] بحال، ولا يجب به الحد. ولأن وطء ذات المحارم لم يبح في الجملة. وهذا الوطء لا تدخله إباحة بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>