للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٩٣

إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت، أو صب في حلق

النائم الشراب، أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر

٦٩٠٧ - قال أصحابنا: إذا جومعت [المرأة] النائمة، أو أكرهت، أو صب في حلق النائم الشراب أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر.

٦٩٠٨ - وقال الشافعي: لا يفطر، وإن أكرهت فشربت بنفسها، فيه قولان.

٦٩٠٩ - لنا: أنها جومعت ذاكرة للصوم، فصارت كالمطاوعة. ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان، فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع، كالمريض. ولأن ما يفسد الصوم حال اليقظة يفسده حال النوم، كالحيض، وعكسه الغبار.

٦٩١٠ - فإن قيل: الحيض لا يبطل الصوم، ولكن يخرج الزمان من أن يكون زمانا

<<  <  ج: ص:  >  >>