للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٨٧

إذا كانت على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض

بحيث لا يتحرك بحركة المصلي جاز بها الصلاة

٣٣٥٨ - قال أصحابنا: إذا كان على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض بحيث لا يتحرك بحركة المصلي، جازت الصلاة.

٣٣٥٩ - وقال الشافعي: لا تجوز.

٣٣٦٠ - لنا: أنه غير حامل للنجاسة، ولا يتصرف فيها، فصار كم صلى على بساط وجانبه نجس.

٣٣٦١ - قالوا: إنه حامل للنجاسة؛ بدلالة أنه إذا مشى جر باقي العمامة، فصار كما لو تحرك بحركته.

٣٣٦٢ - قلنا: الحامل للشيء هو المتصرف فيه، وطرف العمامة لا يقع فيه التصرف في حال الصلاة، وإنما يحدث فعلا آخر، وهو المشي، فيصير بذلك الفعل متصرفا، فهو كثوب آخر إذ حمله، لما كان متصرفا فيه بفعل مستقل لم يمنع الصلاة قبل ذلك الفعل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>