للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٠

الواجب في القراءة

٢٠٨٤ - قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ما يتناوله الاسم.

٢٠٨٥ - وقال الشافعي: الواجب فاتحة الكتاب.

٢٠٨٦ - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان}، وهذا غاية ما يقال في إسقاط التعيين، يقول القائل: افعل ما تيسر.

٢٠٨٧ - ولا يقال: إن المراد بالآية الصلاة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله قيام نصف الليل ثم خفف عنهم، ونسخ بقوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان}.

٢٠٨٨ - قالوا: ويدل على ذلك سياق الآية؛ لأنه قال: {قم الليل إلا قليلا * نصفه}، ثم قال: {علم أن يكون منم مرضى}. فلما قال: {فاقرءوا ما تيسر}

<<  <  ج: ص:  >  >>