للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٤٦

لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز

نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير

٦٠١٠ - قال أصحابنا: لا يعتبر في وجوب حق المعدن [والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير.

٦٠١١ - وقال الشافعي: لا يجب الحق في المعدن] حتى يكون المأخوذ نصابا. وأما المدفون: فقال في القديم: يخمس قليله وكثيره. وقال في الحديد: لا يجب في اقل من نصابه، وأما الحول فهل يعتبر في المعدن؟ قال في القديم، والأم، والإملاء: يزكى لوقته ولا يعتبر فيه الحول، وأومأ في البويطى إلى القولين، وأما الركاز فلا يعتبر فيه الحول قولا واحدا.

٦٠١٢ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (وفي الركاز الخمس)، ولم يفصل. ولأنه مال مستخرج من المعدن، كالنصاب. ولأنه حق يثبت في حق الصبي فلا يعتبر له نصاب، كصدقة الفطر، وأما الحول فلا يعتبر للخبر. ولأنه مستفاد من الأرض فلا يعتبر فيه الحول، كالزرع. ولأنه حق لله تعالى يثبت في حق الصبي فلا يعتبر فيه الحول كصدقة الفطر.

٦٠١٣ - وهذه المسألة تسقط الخلاف فيها؛ لأن الشافعي إذا اعتبر الحول

<<  <  ج: ص:  >  >>