للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١١٢

حكم نثار العرس

٢٣٠٦١ - قال أصحابنا: لا بأس بنثار العرس، ولا يكره أخذه.

٢٣٠٦٢ - وقال الشافعي: تركه أحب إلي.

٢٣٠٦٣ - لنا: ما روي عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحب الأيام إلى الله يوم النحر، ثم يوم الفطر، ثم يوم النفر)، فقدمت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] بدنات خمس، أو ست [فطفقن يزدلفن إليه، فلما وجبت جنوبها، قال كلمة خفية لم أسمعها، فقلت للذي كان إلى جنبي، ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال: من شاء اقتطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>