٢٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا سبقه الحدث في صلاة توضأ وبنى.
٢٦٤٩ - وقال الشافعي: يستأنف.
٢٦٥٠ - لنا: ما رواه ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال:(من قاء في صلاته أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم). ولا يجوز] حمله لعلى الانصراف لغسل النجاسة؛ لأن إطلاق الوضوء يتناول ما وقع للحدث، ولأنه ذكر المذي والانصراف، وفيه الوضوء باتفاق. ولا يجوز أن يقال: بنى بمعنى ابتدأ؛ لأنه لو كان كذلك لم يشرط فيه ترك الكلام.
٢٦٥١ - ولا يقال: إن راوي الخبر إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عروة وابن أبي مليكة عن عائشة، قالوا: وإسماعيل ضعيف؛ وذلك أن إسماعيل