للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٨٠

الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من الحنطة

٣١٩٦٨ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق ولا من هذه الحنطة، فاليمين على ما يتخذ منه، فإن استفه لم يحنث، وإن نوى ألا يأكله كما هو، لم يحنث إذا اتخذ خبزه وحنث إذا استفه.

٣١٩٦٩ - وقال الشافعي رحمه الله: إذا استفه حنث، وإن أكل من خبزه لم يحنث.

٣١٩٧٠ - لنا: أن حقيقة الكلام اتخاذ الدقيق كما هو، وذلك غير متعارف.

٣١٩٧١ - قالوا: وجب حمل اليمين على المجاز المتعارف دون الحقيقة التي لا تتعارف، كمن قال: لا آكل من هذه النخلة. حملت اليمين على ما يتولد منها وهو مجاز، ولم تحمل على الحقيقة التي هي أكل جنسها، فأما إذا نوى أكل الدقيق: فقد نوى حقيقة كلامه، فيحنث إذا قضمها، ولا يحنث إذا أكل من خبزها؛ لأن الحقيقة متعارفة. ألا ترى أ، الحنطة تأكل مطبوخة ومقلوة، وإذا تعورفت الحقيقة والمجاز، حملت اليمين على الحقيقة دون المجاز؛ لأن اللفظ عنده لا يحمل على الأمرين.

٣١٩٧٢ - فإن قيل: فالدقيق قد يحمص ثم يؤكل كما تطبخ الحنطة.

٣١٩٧٣ - قلنا: هذا غير متعارف، فإن تعورفت فيما بعد، صار كالحنطة، إذ الحكم تابع عندهم للعرف فيتغير بتغيره.

٣١٩٧٤ - فإن قيل: أكل الحنطة غير مطبوخة ولا مقلوة لا يتعارف.

٣١٩٧٥ - قلنا: إذا كان يتعارف أكلها مقلوة وذلك حقيقة الحنطة، سقط المجاز وحملت اليمين على الحقيقة كلها المتعارف منها وغير المتعارف، وهذا كما لو قال: لا آكل من هذا اللحم. فأكله نيئًا، حنث؛ لأن أكل اللحم المستوي والضعيف معتاد وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>