للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٤٢

إذا ولدت الأضحية

٣١٢٧١ - [قال أصحابنا رحمهم الله]: إذا ولدت أضحية، تصدق بولدها كما هو، فإن ذبحه فنقص بالذبح، لزمه أن يتصل بمقدار النقصان، ولا يجوز له الانتفاع بلبن الأضحية، لكنه ينضح ضرعها بالماء البارد ليقطع اللبن، فإن أضر بها ترك الحلاب حلبها وتصدق به.

٣١٢٧٢ - وقال الشافعي رحمه الله: يذبح الولد كما يذبحها، وينتفع من اللبن بما فضل عن ولدها، فإن مات الولد شرب اللبن كله.

٣١٢٧٣ - أما الكلام في الولد: فهو مبني على أن السن معتبر في الضحايا والهدايا، فما نقص سنه لا يكون أضحية كما لو عينه ابتداء.

٣١٢٧٤ - ولأن كل ما عينه ابتداء لم يجز عن الأضحية، لم يجب ذبحه على وجه الأضحية، كالصغير المتولد.

٣١٢٧٥ - وأما اللبن: فلأنه نما منها، فلم يجز الانتفاع به قبل تعيين القربة بالذبح، أصله صوفها.

٣١٢٧٦ - ولأنه ممنوع من الانتفاع بصوفها، فمنع من الانتفاع بلبنها، أصله جزاء الصيد ودم الجناية.

٣١٢٧٧ - احتجوا: بقوله تعالى: {لكم فيها منتفع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق}. قال عطاء: الأجل المسمى نحرها، ومن المنافع شرب لبنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>