للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٠

من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حال

الضرورة لم يلزمه شراؤه

١٠٣٧ - قال أبو الحسن: اتفقت الرواية أن من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حال الضرورة لم يلزمه شراؤه، وجاز له التيمم. وهذا يقتضي زيادة لا يتغابن في مثلها، فأما الزيادة اليسيرة التي يتغابن فيها فيجب على أصولهم أن لا يسقط منها الفرض؛ لأنها غير معتد بها.

١٠٣٨ - وقال الشافعي: لا يلزمه الشراء مع الزيادة اليسيرة.

١٠٣٩ - لنا: أن الزيادة اليسيرة لا يتحقق كونها زيادة؛ لدخولها بين تقويم المقومين، فصار وجودها ووجوده بثمن المثل سواء.

١٠٤٠ - ولأن الوكيل إذا اشترى بزيادة يسيرة لزم الموكل، كما لو اشترى بالقيمة، فجريا مجرًى واحدًا.

١٠٤١ - قالوا: القدرة على شراء الماء بأكثر من ثمنه لا يُلزمه فرض الطهارة، كالزيادة الكثيرة يلحقه بها ضرر في المال، والزيادة اليسيرة غير مؤثرة فيه، فصار كالضرر الكثير في البدن والضرر اليسير، فافترقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>