مسألة ١١٦٣
ما يختلف به عدد الطلاق
٢٤٠٢٧ - قال أصحابنا: عدد الطلاق معتبر بالنساء، فإذا تزوج الحر الأمة ملك منها تطليقتين، وإن تزوج العبد الحرة، ملك منها ثلاث تطليقات.
٢٤٠٢٨ - وقال الشافعي: الطلاق معتبر بالرجل، وطلاق الحر ثلاث تطليقات حرة كانت زوجته حرة أم أمة، وإن كان عبدًا فطلاقه تطليقان أمة كانت تحته أم حرة.
٢٤٠٢٩ - لنا: ما روى مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان).
٢٤٠٣٠ - فإن قيل: قال أبو داود: مظاهر منكر الحديث/.
٢٤٠٣١ - قلنا: طعن أصحاب الحديث لا يلزمنا حتى يبينوا جهة الطعن، وقد روى هذا الحديث عطية العوفي،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute