للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٥٢

[سرقة الإناء الذي بلغت قيمته نصابًا]

٢٩٣٠٤ - قال أبو حنيفة وموحد: إذا سرق إناء فيه خمر أو طعام وقيمة الإناء نصاب لا يقطع.

٢٩٣٠٥ - وقال أبو يوسف: يقطع. وبه قال الشافعي.

٢٩٣٠٦ - لنا: أن المقصود بالسرقة ما في الإناء. بدلالة [أنه لو] قصد الإناء أراق ما فيه وأخذه. والمقصود بالسرقة إذا لم يجب فيه قطع لم يجب فيما يتبعه كمن سرق صبيًا حرًا عليه حلي أو كلبًا عليه قلادة. ولا يقال: كل واحد منهما مقصود. لأن الأواني وما فيها يراد لأجله. ولأنه إذا احتمل صار الاحتمال شبهة في القطع.

٢٩٣٠٧ - فإن قيل: حلي الصبي في يده فلم يحصل في يد السارق. بدليل أن اللقيط إذا كان عليه حلي كان له.

٢٩٣٠٨ - قلنا: اليد تثبت على الصبي وعلى معا عليه، وإنما يحصل له حكم اليد إذا لم يكن ممن يغلب عليه، فإذا غلب عليه ونقله وهو ممن لا يحفظ نفسه ولا الأموال. فقد غلب على ما في يده ويبين هذا أن قلادة الدابة يحكم بها لصاحب الدابة فإذا سرق الدابة بقلادتها وجب عليه القطع؛ لأنه غلب عليها، وإن كانت القلادة لو لم تغلب على الدابة محكوم بها لصاحب الدابة. لأنه أقرب الناس إليها. ولا لأن لها يدًا فالصبي مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>