٢٩٣٠٩ - احتجوا: بأن سرقة الإناء لو انفردت وجب فيها القطع. فإذا انضم إليها التراب صار كسرقة إناءين.
٢٩٣١٠ - قلنا: يبطل بالقلب وقلادته والصبي وحليه. والمعنى في الإناءين أن أحدهما ليس بتابع للآخر فاعتبر كل واحد على حياله. والإناء يتبع ما فيه فالظاهر أنه هو المقصود فلما لم يقطع فيه [لم يقطع] في تبعه.
٢٩٣١١ - قالوا: سقوط الحد في أحد المسروقين لا يوجب سقوطه في الآخر أصله إذا سرقهما متفرقين.
٢٩٣١٢ - قلنا: يبطل بالصبي والحلي وبالمال المشترك. ولأنا بموجبه؛ لأن المسقط عندنا للقطع أنه لا يجب في المقصود بالسرقة فلم يجب بالتبع، والمنفردان لا يتبع أحدهما الآخر.
٢٩٣١٣ - قالوا: سرق نصابًا مقدرًا من حرز مثله لا شبهة فيه وهو من أهل القطع.
٢٩٣١٤ - قلنا: لا نسلم ذلك. لأن سقوط القطع في المتبوع شبهة في التابع.