للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٧٦

لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج

٨٧٧٥ - قال أصحابنا: لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج.

٨٧٧٦ - وقال الشافعي: يجوز للمحرم، والمحل بالعمرة إذا كان مسافرًا.

٨٧٧٧ - وهذه المسألة مبنية على: أن الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لا يجوز.

٨٧٧٨ - ولأنهما صلاتا فرض؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير الحاج، كالعشاء والفجر.

٨٧٧٩ - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالفجر والظهر.

٨٧٨٠ - قالوا: كل مسافر جاز له القصر، جاز له الجمع، كالمحرم.

٨٧٨١ - قلنا: المحرم يجوز له الجمع ليصل الوقوف والدعاء من غير فصل، وهذا لا يوجد في المحرم بالعمرة.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>