١٩٥٨١ - قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -]: يجوز للوصي أن يبيع ماله من اليتيم بنقصان من قيمته لا يتغابن في مثله ويشتري من مال اليتيم نفسه بزيادة ل يتغابن في مثلها.
١٩٥٨٢ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك.
١٩٥٨٣ - وبه قال الشافعي:.
١٩٥٨٤ - لنا: قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} والمراد في الأحسن إلى العادة ومتى باعه ما يساوي عشرة بمائة درهم أو اشترى منه ما يساوي مائة بعشرة كأنه قيل أنه أحسن فوجب أن يجوز بظاهر الآية.
١٩٥٨٥ - فإن قيل: الأحسن يترتب على الحسن والحسن البيع بمثل القيمة والآية تقتضي [أن يجوز التصرف للأحسن لا تصرفه لحسن وإلا] جواز الأحسن وليس فيها أن الحسن جائز.
١٩٥٨٦ - قلنا: الحسن عندنا ما تبين أن فيه حظ وهذا لا يوجد في المشتري بالقيمة لنفسه لأن الأعيان فيها أعراض ولأنه يملك التصرف بموت الأب كالجد.
١٩٥٨٧ - ولأن ولاية الأب انتقلت إليه فإذا كان الأب يملك البيع من نفسه كذلك