للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥١٥

حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات

٩٤٢٦ - قال أصحابنا: إذا جاوز الصبي الميقات، ثم أحرم بعد بلوغه: لم يلزمه دم لترك الوقت.

٩٤٢٧ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه.

٩٤٢٨ - لنا: أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، كما لو وجد الزاد والراحلة.

٩٤٢٩ - ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار كأهلها.

٩٤٣٠ - ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم، أصله: إذا بلغ بعد الوقوف.

٩٤٣١ - وهم بنوا على أصلهم: أن إحرامه ينعقد، فصار كالبالغ.

٩٤٣٢ - قلنا: ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب، فلم يلزمه بترك فعله شيء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>