للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠١٦

تصرف الصدقة لأهل البلد

٢٠٢٢٩ - قال أصحابنا: الأولى أن تصرف صدقة كل بلد لأهل بلده ولا تنقل عنها إلا أن يكون النقل إلى قوم هم (إليها أحوج) إليها أو ينقل الرجل الزكاة إلى ذوي أرحامه فإن نقل الزكاة لغير هذين الوجهين كره ذلك وأجزأه.

٢٠٣٠٠ - وهو أحد قولي الشافعي.

٢٠٣٠١ - وقال في القول الآخر لا يجزيه وعليه الاعتماد.

٢٠٣٠٢ - لنا: قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} وهذا عام في جميع الفقراء وقال {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}.

٢٠٣٠٣ - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم واردها في فقرائكم) وهذا خطاب للمسلمين فكأنه قال وأردها في فقراء المسلمين وهو عام.

٢٠٣٠٤ - فإن قيل: نقل الصدقة مكروه عندكم فكيف يحمل عليه الظاهر؟ قلنا لا يكره النقل عندنا إلى من هو أحوج ولا إلى ذي الرحم فيستدل بالظاهر في جواز النقل في هذين الموضعين وهو خلاف قولهم.

٢٠٣٠٥ - فيدل عليه ما روى ابن طاووس أن معاذ قال لأهل اليمن: (أئتوني

<<  <  ج: ص:  >  >>