للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٤٠

الواقع باختيار المرأة لنفسها

٢٣٦٢٧ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته اختاري، فاختارت نفسها فهي تطليقة بائنة.

٢٣٦٢٨ - وقال الشافعي: رجعية.

٢٣٦٢٩ - لنا: أنه اختيار طارئ على النكاح فإذا تم كان مقتضاه البينونة، كخيار المعتقة، ولأنه خيار في رفع العقد، فإذا تم بالاختيار زال العقد، كالبائع إذا اختار المبيع في بيع الخيار.

٢٣٦٣٠ - ولأنه خيرها بين تبقية النكاح وإزالته، فإذا اختارت ثم لم ينفها، بقى النكاح وهذا ضد الاختيار، وهذه مبنية على أصلنا: أن ألفاظ الكنايات بوائن إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>