للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٣٤

بيع المتعاقدين عبداً بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض

١٢٣٤٥ - قال أصحابنا: إذا باع عبداً بثمن حال، واختلفا في البداية بالقبض: كان على المشتري تسليم الثمن أولاً، ثم على البائع تسليم المبيع.

١٢٣٤٦ - وحكى الشافعي في (الأم) أقولاً كثيرة، وذكر أنه يختار منها أحد قولين.

١٢٣٤٧ - فمن أصحابه من قال: فيها ثلاثة أقوال، أحدها: يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه، والثاني: لا يجبر واحد منهما، فأيهما تطوع بالدفع أجبر الآخر على التسليم، [والثالث: يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم، فإذا سلم أجبر الآخر على التسليم].

لنا: حديث عمر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاثة لا تؤخر: الدين إذا وجد ما يقضيه).

والثمن دين، ولا يجوز للمشتري تأخير قضائه.

ولأنها عين محبوسة بدين، فوجب أن لا يجبر على تسليمها قبل قضائه، كالرهن.

١٢٣٨٤ - فإن قيل: المعتبر في الرهن أن تسليمه لا يستفاد به حكماً في الدين بل ينقص بتسليم الوثيقة، وذلك يوجب نقصان الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>